النظام الأساسي – الموارد المالية للاتحاد

المادة السادسة والثلاثين:
يكون للإتحاد ميزانية خاصة به ، وتبدأ السنة المالية للإتحاد من أول يناير (كانون الثاني) وتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول ) من كل عام. وأن يعين محاسب خاص تحت إدارة الأمين العام يرفع له تقارير مالية شهرية.
وتودع أموال الإتحاد لدى مصرف عربي أو أكثر يحدده مجلس الإدارة.
ويكون الصرف من هذه الأموال وفقا للائحة المالية التي يقررها مجلس الإدارة.
المادة السابعة والثلاثين:
تتكون الموارد المالية للإتحاد من المصادر الآتية:
⦁ رسوم واشتراكات الأعضاء السنوية التي تقررها الجمعية العمومية.
ب- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التـي يقرر مجلس الإدارة قبولها من المصادر العربية ومن الهيئات والمنظمات الدولية، ودعم وإلتزامات دولة المقر ، وماعدا ذلك فيكون بموافقة الجمعية العمومية.
ج- حصيلة الموارد المالية المتحصلة من الخدمات التـي يقدمها الإتحاد بموافقة مجلس الإدارة تلبية لاحتياجاته.
هـ – رسوم انضمام أعضاء الاتحاد.